الفيض الكاشاني
263
مفاتيح الشرائع
293 - مفتاح [ كفارة الإفطار في قضاء شهر رمضان والمفيض من عرفات ] ومن ذلك صوم كفارة الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وهو ثلاثة أيام بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين على المشهور للخبر ، خلافا للحلبي فخير بينهما ، وللقاضي فجعلها كفارة يمين ، وللعماني فأسقطها وله الخبر ، وللصدوق فجعلها كفارة شهر رمضان وله الموثق ، وحمله الشيخ على من فعل ذلك استخفافا وتهاونا ، والمحقق على الاستحباب ، وأيده الشهيد الثاني باختلاف تقديرها وتحديد وقت ثبوتها في النصوص ، وفي الصحيح : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان . قال : ان كان وقع عليها قبل صلاة العصر لا شيء عليه يصوم يوما بدل يوم ، وان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك » ( 1 ) وهو أصح ما في الباب ، ولم أجد به عاملا . ومن ذلك صوم كفارة من أفاض من عرفات عامدا قبل الغروب وهو ثمانية عشر يوما بعد العجز عن البدنة ، للصحيح ، وجزاء الصيد على قول للنصوص ، ويأتي بيانهما . 294 - مفتاح [ كفارة التخيير بينه وبين غيره ] وقد يجب على التخيير بينه وبين غيره ، وهو صوم كفارة من أفطر يوما في شهر رمضان عامدا بما يوجب الكفارة على المشهور ، للصحيح : في رجل أفطر
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 7 / 254 .